مثل (سوى ، وغير) فكأنه قال : لا لبست ثوبا غير الكتان ، فلا يكون الكتان محلوفا عليه ، فلا يضر تركه ولا لبسه (١).
ومنه : لو قال : ليس له علي عشرة إلا خمسة. فإنه قيل (٢) لا يلزمه شيء ، لأن النفي الأول توجه إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه ، وذلك عشرة إلا خمسة ، وهي خمسة ، فكأنه قال : ليس له علي خمسة.
ووجه اللزوم : أن النفي بـ (ليس) لم يتوجه إلا في العشرة ، ثمَّ الاستثناء بعد ذلك من المنفي بـ (ليس) فكان إثباتا للخمسة.
والتحقيق : أنه إن نصب (خمسة) فلا شيء ، وإن رفع فخمسة.
قاعدة ـ [٧٦]
الاستثناء المجهول باطل ، فيبطل في المبيعات وسائر العقود ، كقوله : بعتك الصبرة إلا جزء منها. وفي صحيح مسلم (٣) عن جابر : (أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن الثنيا).
وربما جاءت في الإيقاعات ، كقوله : عبيدي أحرار إلا واحدا ، أو : أعطوه نخلي إلا نخلة.
ولو قال : بعتك الصبرة إلا صاعا منها ، وهي متفرقة ، وأراد
__________________
(١) هذا الجواب منسوب إلى عز الدين بن عبد السلام. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٠٧.
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٦٤ ، وشمس الدين الرملي ـ نهاية المحتاج : ٥ ـ ١٠٥.
(٣) ٣ ـ ١١٧٤ ، باب ١٦ من كتاب البيوع ، حديث : ٨٥.