ولو تمكن من إقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك اعتمادا على اللعان ، لأن ذلك عار وخزي ، أو لا ، لعموم قوله تعالى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ) (١) ، وهذا متمكن من الإشهاد.
قاعدة ـ [٩٨]
إذا دل الدليل على حكم ولم يرد فيه بيان من النبي صلىاللهعليهوآله مع عموم الحاجة إليه ،
(في زمانه) (٢) هل يكون ذلك قدحا في ذلك الدليل؟
فيه كلام في الأصول ، ويعبر عنه العامة : بالقياس الجزئي مما لم يرد من النبي صلىاللهعليهوآله فيه بيان مع عموم الحاجة إليه في زمانه ، أو عموم الحاجة إلى خلافه. وله أمثلة :
منها : إذا غمس المجنب يده في ماء قليل ، فنوى رفع الحدث هل يصير الماء مستعملا؟ فمستند هذا أنه ماء استعمل في رفع الحدث الأكبر فلا يرفع ثانيا. ويعارضه إن النبي صلىاللهعليهوآله لم يبين ذلك لسكان البوادي مع تكرار حاجتهم إلى ذلك. ولو غمسها لا بنية الاستعمال ، فلا إشكال. ولو غمسها لا بنية أصلا ، فالظاهر أنه لا يحصل الغسل. ويحتمل حصوله اعتمادا على النية الأولى.
ومنها : ما ذهب إليه بعض الأصحاب من بسط النية على التكبير بحيث تقع بين الهمزة والراء ، فان دليل المقارنة قد يدل عليه ، مع
__________________
(١) النور : ٦.
(٢) زيادة من المطبوعة.