قاعدة ـ [٣٢ ]
الشرط لغة (١) : العلامة.
وعرفا : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في وجوده.
ومن خاصيته : أنه يلزم من عدمه العدم ، لا من وجوده الوجود ، كالطهارة للصلاة ، والحول للزكاة.
قاعدة ـ [٣٣]
شرط السبب : ما يخل عدمه بحكمة السبب ، كالقدرة على التسليم بالنظر إلى صحة البيع ، الّذي هو سبب ثبوت الملك ، المشتمل على مصلحة وهي الانتفاع بالمبيع ، وهي متوقفة على التسليم ، الموقوف على القدرة عليه ، فعدم القدرة يخل بحكمة المصلحة.
قاعدة ـ [٣٤]
شرط الحكم : كل ما اشتمل على حكمه تقتضي عدمه نقيض حكمة السبب ، مع بقاء حكم السبب ، كالطهارة للصلاة ، فإن عدم الطهارة مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة شرعية الصلاة ، لأن شرعيتها للثواب وفعلها بغير طهارة سبب في استحقاق العقاب.
قاعدة ـ [٣٥]
التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول للشرط والتعليق أربعة أقسام (٢) :
__________________
(١) الشرط ـ بالتحريك ـ العلامة ، وأشراط الساعة : علاماتها. انظر : الجوهري ـ الصحاح : ٣ ـ ١١٣٦ ، مادة (شرط).
(٢) ذكر هذه الأقسام القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ٢٢٨ ـ ٢٢٩.