لو وطئت الحليلة بشبهة ، فإنها لا تقطع النكاح وإن حرم وطؤها ، لمكان العدة.
الثالث : ما اختلف فيه (١) ، كالإحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه لو عرض سببه في حال الإحرام. بل قيل (٢) : يملك وإن لم يكن نائيا عنه عند عروض السبب ، كالإرث ، ثمَّ يجب عليه (٣) إرساله. مع أنه لو أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه.
فهذه مباحث السبب ، والشرط ، والمانع ، المفسر بها الوضع.
فائدة [٤]
زاد بعضهم (٥) في خطاب الوضع : الصحة ، والبطلان ، والعزيمة والرخصة.
وهي مفسرة في كتب الأصول (٦).
وزاد آخرون : التقدير (٧) ، والحجة (٨).
__________________
(١) فهل يلحق بالأول فيمتنع فيهما ، أو بالثاني فلا يمنع في الاستدامة ويمنع في الابتداء؟
(٢) قاله بعض الشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٧ ـ ٣٠٩ ـ ٣١٠.
(٣) زيادة من (أ) و (م).
(٤) في (أ) و (م) و (ح) : قاعدة.
(٥) انظر : الآمدي ـ الأحكام في أصول الأحكام : ١ ـ ١٨٦ ـ ١٨٧.
(٦) انظر : العلامة الحلي ـ تهذيب الأصول : ٦ ، والآمدي ـ الأحكام في أصول الأحكام : ١ ـ ١٨٦ ـ ١٨٧.
(٧) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٦١.
(٨) لم أعثر على من أضاف الحجة. ومعناها : مستند قضاء الحاكم كالإقرار والبينة واليمين والنكول.