الحادي عشر : إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه ، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين ، احتمل القضاء بالنكول ، [ أ ] وانتظار أهلية المدعى له (١).
قاعدة ـ [١٥٣]
البينة حجة شرعية. والبحث فيها في مواضع :
الأول : إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل ، والأقرب جوازه.
الثاني : إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين ، يحتمل القبول ، لأن اليمين مخوفة وفيها تهمة. وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف ، وإن قبل قوله فيهما. ويحتمل عدمه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (٢) والتفصيل قاطع للشركة.
الثالث : إقامتها بعد إقامة الخارج بينته وقبل تعديلها.
الرابع : إقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم.
وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس.
وقيل (٣) : بتعارض البينتين ويحكم للداخل بيده ، فعلى هذا يحلف.
ويحتمل وجوب الحلف وإن قضينا بالبينة ، لتأكيدها.
الخامس : إقامتها بعد القضاء للخارج وقيل التسليم ، فالظاهر انها من باب بينة ذي اليد ، لأنها باقية حسا.
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ٢١٢. وقد اختار هو الاحتمال الثاني.
(٢) انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ٢٥٢.
(٣) انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦١.