قاعدة ـ [٧١]
النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد ، بأن يكون النهي عن الشيء لعينه ، أو لوصفه اللازم له.
فالأوّل : كبيع الميتة ، والخمر ، ونكاح المحرمات.
والثاني : كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة ، والرّبا ، ونكاح الشغار.
ومنه : عدم جواز ترخص العاصي بسفره ، كقاطع الطريق ، والآبق عن مولاه ، لأن تحريم السفر عليه لوصفه الّذي أنشأه لأجله ، ففي إباحة الترخص له بالقصر وشبهه من رخص السفر إعانة له على المعصية.
فإن قلت : ذبح الغاصب للشاة منهي عنه ، لوصف لازم ، وهو كونها ملك الغير ، مع وقوع الذكاة عليها.
قلت : الوصف اللازم هنا خارج عن الذبح ، إذ الذبح مستوف شرائطه ، والشاة باقية على ملك مالكها. وهذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي فإنه يحرم الذبيحة ، أو بالظفر والسن ، أو بغير الحديد مع إمكانه ، فإن هذا النهي يرجع إلى وصف لازم للذكاة من حيث هي ذكاة.
فائدة (١)
نهي الإنسان عن جرح نفسه وإتلافها. ويكفي في التحريم عدم
__________________
(١) في (ا) : قاعدة.