في حصول الموت به فهو شبيه.
وفي هذا ضعف ، إذ القضاء بالدية مع الشك بعيد.
وكثير من العامة (١) يجعلون ضابط العمد هو : القصد إلى الفعل بما يقتل غالبا ، سواء قصد إزهاق الروح ، أو لا.
قاعدة ـ [١٢٨]
كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النّفس ، إلا في صورة واحدة ، وهو (٢) : ما إذا جنى السيد على نفس المكاتب المشروط أو المطلق الخالي عن الأداء ، فإنه لا يضمنه ، لأن الكتابة بطلت بموته ، فيموت على ملك السيد. ولو جنى على طرفه ضمنه ، لبقاء الكتابة والأرش ، ككسب المكاتب.
قاعدة ـ [١٢٩]
الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل :
فالأوّل : هو الحكم بضمان ما يجب ضمانه عند تلفه. وأثره استعداد الذّمّة لذلك ، والعود إليه عند التلف لو كانت القيمة العليا قبله.
والضمان الفعلي (تارة) بعد تلف العين ، ولا ريب أنه مبرئ
__________________
(١) انظر : النوويّ ـ منهاج الطالبين : ١٠٢ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ٧٤ ، وابن قدامة ـ الكافي : ٣ ـ ٣ ، وابن حجر الهيثمي ـ فتح الجواد : ٢ ـ ١٩٧.
(٢) كذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب : وهي.