تخصيص العام ، فلا يكون جمعا بين الدليلين ، بل هذا راجع إلى أن العام هل يخص بالمفهوم أم لا؟ وكذا ليس منه : (لا تعتقوا رقبة) و (لا تعتقوا رقبة كافرة) قضية للعموم ، فهو تخصيص أيضا ، ولا دليل عليه بخلاف النكرة في سياق الأمر ، فإنها مطلقة لا عامة. وكذا في النفي.
فالحاصل : إن حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي ، كرقبة ، لا في الكل كما مثلنا به.
فرع :
لو قيد بقيدين متضادين تساقطا ، وبقي المطلق على إطلاقه ، إلا أن يدل دليل على أحد القيدين ، كما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآله : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب) (١). وبهذا عمل ابن الجنيد (٢) (٣). وروينا (ثلاثا) (٤). وروى العامة :
__________________
(١) انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٥ ـ ٨٩ ، حديث : ١٨٩٠. (باختلاف بسيط).
(٢) هو محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي من أكابر علماء الإمامية ومتكلميهم. صنف في الفقه والكلام والأدب والأصول وغيرها من علوم الإسلام ، تبلغ مصنفاته نحوا من خمسين كتابا. مات بالري سنة ٣٨١ هـ. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٢٢).
(٣) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٦٣.
(٤) انظر : النوويّ ـ مستدرك الوسائل : ١ ـ ٣٠ ، باب ١ من أبواب الأسآر ، حديث : ١.