وجه (١) ـ ويحتمل القرعة ـ وتوثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها ، أو تنصر الوثنية أو تهودها ، والتدليس ، وفقد الزوج بعد البحث عنه (٢) ، وإعساره بالنفقة في قول (٣) ، والموت ، والإفضاء على قول (٤).
وكثير من هذه يستبد بها الزوجان. وفي اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم أو المتحكم.
والظهار والإيلاء (٥) ليسا فرقة ، وإنما يؤديان إلى الطلاق بعد مرافعة الحاكم. وكذا في الإعسار بالنفقة يحتاج إلى الحاكم.
تنبيه :
لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب ، كاللعان ، والرضاع ، ووطء الشبهة (٦) ، وطلاق العدة إذا نكحها رجلان ، والإفضاء ،
__________________
(١) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٩ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ٦ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٥١١ ـ ٥١٢.
(٢) زيادة من (أ) و (ح).
(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ١٤٥ ، وابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ٥٣٣ ، والغزالي ـ الوجيز ٢ ـ ٦٩ ، والشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ١٦٣.
(٤) انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٤٨١ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ٥٥ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٤.
(٥) ذكر السيوطي أن الإيلاء فرقة. انظر : الأشباه والنّظائر : ٣١٥.
(٦) في (ح) زيادة : بالمحصنة.