قاعدة ـ [١٤٧]
في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم : كل قضية يقع (١) النزاع فيها بين اثنين فصاعدا في إثبات شيء لأحدهم أو نفيه ، أو كيفيته. وكل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ، ولا يؤدي انتزاعه إلى فتنة ، يجوز انتزاعه من دون الحاكم. ولو لم يتعين جاز في صورة المقاصة.
ومن المرفوع إلى الحاكم : كل أمر فيه اختلاف بين العلماء ، كثبوت الشفعة مع الكثرة. أو احتيج فيه إلى التقويم ، كالأرش ، وتقدير النفقات. أو إلى ضرب المدة ، كالإيلاء والظهار. أو إلى الإلقاء ، كاللعان والقصاص ، نفسا أو طرفا ، والحدود والتعزيرات مطلقا ـ وقد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد ـ وحفظ مال الغياب ، كالودائع واللقطات.
فائدة
يجوز عزل الحاكم في مواضع (٢) :
الأول : إذا ارتاب به الإمام فإنه يعزله ، لحصول خشية المفسدة مع بقائه.
الثاني : إذا وجد من هو أكمل منه ، تقديما للأصلح على المصلحة (٣).
قال النبي صلىاللهعليهوآله : (من ولي من أمور المسلمين شيئا ثمَّ
__________________
(١) في (ح) و (م) : وقع.
(٢) انظر هذه المواضع في قواعد الأحكام لابن عبد السلام : ١ ـ ٨٠ ـ ٨١.
(٣) ذكر هذين الموضعين القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٣٩.