والسر فيه : أن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج منها ، ولم يحصلا ، فجرت التحريمة مجرى الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة ، ونية الوجوب في الثانية لغو ، لعدم مصادفته محلا. وحينئذ هل تجب نية العدول إلى الأولى؟
الأقرب عدمه ، لعدم انعقاد الثانية ، فهو بعد (١) في الأولى. نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذّكر.
الفائدة السابعة
يجب الجزم في مشخصات النية من : التعيين ، والأداء ، والقضاء والوجوب ، والندب ، مع إمكانه ، ولا يجزي الترديد حيث يمكن الجزم لأن القصد إلى الفعل إنما يتحقق مع الجزم.
وقد جاء الترديد في مواضع :
منها : الصلاة المنسية المشتبهة بين الثلاث الرباعيات ، أو المشتبهة بين (٢) الأداء والقضاء.
ومنها : الزكاة المرددة بين الوجوب والندب ، على تقديري بقاء المال وعدم بقائه.
ومنها : نية صوم آخر شعبان المرددة بين الوجوب والندب ، فإنه غير واجب هنا ، وإن وجب في الأولين. ولو فعل ففي إجزائه نظر ، أقربه الإجزاء ، لمصادفته الواقع.
ولو ردد ليلة الشك في العيد بين الصوم وعدمه ، ففيه وجهان ،
__________________
(١) في (ك) : يعدّ.
(٢) في (ك) و (م) و (ح) : في.