الأول : قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل (١) :
منها : المتحيرة ، تغتسل عند أوقات الاحتمال ، والأصل عدم الانقطاع.
ونحن قد بينا في (الذكرى) (٢) ضعف هذا.
(ولو ارتمى الصيد ميتا حرم) (٣) ، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر.
ويجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم إصابة (النجاسة موضعا) (٤) وجهل تعيينها ، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع.
ولا يلتفت الشاك بعد الفراغ من العبادة ، مع أن الأصل عدم الفعل.
ومن فاتته صلاة واحدة يجب ثلاث ، مع أصالة بالبراءة.
الثانية : قد يعارض الأصل الظاهر ففي ترجيح أحدهما وجهان.
وصورة كثيرة أيضا :
كغسالة الحمام ، ورجح فيها الأصحاب الظاهر.
__________________
(١) انظر هذه المسائل في الأشباه والنّظائر للسيوطي : ٨٠ ـ ٨٢.
(٢) انظر : مباحث أحكام الحائض ، الفرع الحادي عشر ، الصورة الثالثة من صور فاقدة التمييز.
(٣) في (ك) : لو رمى الصيد حرم ، وفي نسخة أخرى في (ك): ولو وجد الصيد ميتا ، وفي ثالثة : لو رمى الصيد ميتا ، وفي (أ) و (م) : لو ارتمى الصيد حرم. والمراد من كل ذلك : أنه لو رمى صيدا فجرحه وغاب عنه ثمَّ وجده ميتا وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره ، حرم أكله ، لجواز استناد موته إلى ذلك السبب ، تغليبا لجانب التحريم على التحليل. وقد ذكر السيوطي هذه المسألة في ـ الأشباه والنّظائر : ٨٠. كما أن المصنف ذكرها في قاعدة ٢٦ ، فراجع.
(٤) في (ك) و (م) و (أ) : موضع.