وثياب مدمن الخمر وشبهه ، وطين الطريق ، ورجح فيهما الأصحاب الطهارة.
وربما فرق (بين طريق الدور) (١) والطريق في الصحاري.
ولو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية مدة [ لمثلها أجرة ] (٢) ففيه الوجهان. وترجيح قول المالك أولى ، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن ، فكذا في صفته (٣).
ولو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية ، فالأقرب ترجيح الظاهر ، لأنه الأغلب في بني آدم. مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية (٤).
ولو تنازع الزوجان بعد ردتهما (٥) في وقت الإسلام ، فالظاهر : ترجيحها (٦). ، فتجب النفقة. ويحتمل : ترجيح دعوى الزوج ، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة ، وأصالة عدم تقدم الإسلام ، والظاهر : بقاء ما كان على ما كان.
والاختلاف في شرط مفسد للعقد ، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد ، وعدم لزوم الثمن (٧). وكذا في فوات
__________________
(١) في (م) : بين طين طريق الدور وبين طين.
(٢) زيادة توضيحية.
(٣) ذكر هذه المسألة السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٧٥.
(٤) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٧٢.
(٥) في (ح) و (أ) : ردتها.
(٦) أي ترجيح دعواها.
(٧) في (م) : التمكن ، وفي (ا) : اليمين ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.