والإرث المعلق على وضعه حيا ، وكذلك الوصية ، فيشترط خروجه بأجمعه حيا ، فلا يكفي بعضه. وكذلك دية الجنين (١) ، أما الغرة أو المقدر (٢) المشهور أو الدية ، إلا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك ، فهو كالخارج.
ولو (٣) ماتت الأم بعد خروج بعضه ، وجبت ديته ، لعلمنا بوجوده.
أما إلحاق الولد بالناكح فالتمام شرطه الستة أشهر ، ولا يلحق الولد التام الحي الّذي يمكن أن يعيش بدونها. أما الولد الناقص فيلحق بالواطئ في الزمان الممكن.
وتظهر الفائدة في أخذ ديته لو جنى عليه ، وفي وجوب مئونة تجهيزه ، وإن نقص عن ستة أشهر. فحينئذ إطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتام (٤).
ومما علق بالتام : إجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخوله الحرم ، بشرط دخول جميعه ، والطواف خارج البيت بشرط خروجه بجميع بدنه.
قاعدة ـ [١٤٠]
في التعليقات بالأعيان
__________________
(١) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٤.
(٢) في (ا) : القدر.
(٣) في (م) : وأما لو.
(٤) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ (نقلا عن ابن الوكيل).