الرجوع؟ وكذا لو عاد الملك إلى الموهوب بعد زواله ، وقلنا : إن التصرف غير مانع.
ومنها (١) لو زال ملك المرأة عن المهر ، ثمَّ عاد ، وطلقها قبل الدخول. ولو أصدقها عصيرا ، ثمَّ تخمر في يدها ، ثمَّ عاد خلا ، فهل يرجع الزوج المطلق بنصفه ، لكون عينه باقية وإنما تغيرت صفتها ، أولا يرجع بشيء ، لأن حق الرجوع إنما يثبت إذا كان المقبوض مالا ، والمالية هنا حدثت في يدها؟ والأقرب الرجوع.
ومنها : لو دبر عبدا ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ عاد إلى الإسلام ، فهل يعود إلى (٢) التدبير؟
ولو جار في القسمة وطلقها ، ثمَّ تزوجها ، فهل يجب عليه القضاء؟
ولو فسق الحاكم ، أو جن ، أو أغمي عليه ، ثمَّ زالت الأسباب هل تعود ولاية القاضي؟
أو جرحه مسلم ثمَّ ارتد المجروح ، ثمَّ عاد بعد حدوث سرايته في زمان الردة ، أو قبله.
قاعدة ـ [٨٦]
في جريان الأحكام قبل العلم احتمالان ، لعلهما مأخوذان من قاعدة :
__________________
(١) في (ح) : ومنه. وعلى ما أثبتناه يكون الضمير عائدا إلى المسائل المتفرعة على هذه القاعدة ، وعلى النسخة الأخرى يكون مرجع الضمير إلى الزائل العائد.
(٢) زيادة من (ح).