ورد المسلم إليه العين بالعيب.
وقد يعبر عنها : بأن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد (١)؟ فإن القائل بأنها كالذي لم يزل ، يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الأول ، والقائل بأنها كالذي لم يعد ، يقول برفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود.
ومنه (٢) : لو انقطع دم المستحاضة (٣) بعد الطهارة ولما يعلم أهو للبرء أم لا؟ فإنها تعيد الطهارة. فلو تركت ودام الانقطاع ، قضت ما صلت بالطهارة التي يعقبها بالانقطاع ، فان عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد كشف عن أن الدم لم يزل ، فهو بمثابة الواقع (٤) ، أو أنه كالذي لم يعد ، فيجب القضاء. وهذا يتم إذا دخلت في الصلاة ذاهلة عن وجوب الطهارة ، أما مع علمها بأنها مكلفة بإعادة الطهارة فإنها تعتقد فساد صلاتها ، فلا تكون صحيحة.
ولو تعجل الفقير الزكاة ، ثمَّ ارتد في أثناء الحول ، أو فسق ، وقلنا أنها زكاة معجلة ، وعاد إلى الإسلام أو تاب (٥) ، فان قلنا : إن الزائل العائد كأنه لم يزل ، أجزأت ، وإن قلنا : كالذي لم يعد لم تجز. والأول أقرب.
ومنه : ما لو عاد الملك بعد زواله إلى يد المفلس ، فهل لغريمه
__________________
(١) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٩٤.
(٢) أي : ومن الزائل العائد.
(٣) في (ح) : الاستحاضة.
(٤) في (ك) : الرافع.
(٥) زيادة من (م).