قاعدة ـ [٧٨]
المطالبة بتفسير المبهم على الفور مأخوذ من امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كمن أقر بمبهم إما ابتداء أو عقيب دعوى. وفيه أوجه إذا امتنع من الفور : يحبس حتى يجيب (١) ، وجعله ناكلا فيرد اليمين ، وأنه إن أقرّ بغصب مبهم وامتنع من بيانه حبس ، وإن أقرّ بدين مبهم جعل ناكلا. وكذا اختيار ما زاد على أربع ، أو طلق مبهمة ، أو ادعى القاضي دينا لميت لا ولي له.
قاعدة ـ [٧٩]
التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص.
ولا يقال تأويل لبيان المجمل ، كالمشترك إذا حمل على أحد معنييه بقرينة.
وللتأويل مراتب :
أعلاها : ما كان اللفظ محتملا له ، ويكثر دخوله في الكلام.
ويليه : ما يكون احتماله فيه بعد ، لكن تقوم قرينة تقتضي ذلك.
فان زاد البعد أشكل القبول والرد ، من جهة القرينة قوة وضعفا.
وأبعده : ما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم عليه قرينة ، فيرد.
وهذا وارد في الأدلة ويجيء مثله في ألفاظ المكلفين مثل : طلقتك ،
__________________
(١) في (ك) : يحنث ، والصواب ما أثبتناه على ما يبدو.