أو الأطعمة الممرضة ، فادعته ، أمكن القبول لأنه قد نصبه سببا ولا يعلم إلا منها ، وعدمه ، للقطع بكذب مدعي ذلك.
ولو علق بمشيئتها ، فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ ، لأن كلامه يستدعي جوابا على العادة ، فلا تكفي الإرادة القلبية. وتظهر الفائدة : لو أرادت بالقلب ولما تتلفظ.
ولو تلفظت مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا ، وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها احتمالان : نعم ، لأن التعليق بلفظ المشيئة لا بما في الباط ، ولا ، كما لو علق بحيضها وكانت كاذبة في الاخبار عن الحيض ، فإنه لا يقع باطنا.
ولو كانت صبية فعلق على مشيئتها أو علق على مشيئة صبي ، فالأقرب الصحة مع التمييز ، لأنه اقتضى لفظه ، وقد وقع. ويحتمل المنع ، كما ليس للفظه اعتبار في الطلاق ولا في باقي العقود اللازمة.
ولو علق ظهارها على حيض ضرتها ، فادعته ، وأنكر الزوج ، حلف ، لأصالة العدم ، ولأنه تصديق في حق الضرة. ويحتمل قبول قولها ، لأنه لا يعرف إلا منها. فحينئذ لا يحلف ، لأن الإنسان لا يحلف ليحكم لغيره.
قاعدة ـ [٤٨]
الوقت قد يكون سببا للحكم الشرعي ، كأوقات الصلوات ، وهو أيضا ظرف للمكلف به ، فليس السبب الدلوك مثلا وإلا لم تجب الظهر على من أسلم أو بلغ في أثناء النهار بعد الدلوك بلحظة ، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف للإيقاع. وكذا أجزاء أيام الأضاحي ،