جواز النسخ قبل الفعل.
وفروعه : كرجوع الموكل قبل علم الوكيل. وعزل القاضي ولما يعلم. ورجوع السيد عن إذن الإحرام لعبده ولما يعلم حتى أحرم.
ورجوع واهبة الليلة ولما يعلم الزوج. وصلاة الأمة مكشوفة الرّأس ولما تعلم بعتقها قبل. أو إباحة ثماره فأكل بعد رجوعه (١) ولما يعلم. أو رجع المعير فاستعملها المستعير جاهلا. والأصح أنه لا أثر لهذا كله ، بل تمضي الأحكام قبل العلم ، لامتناع التكليف بالمحال (٢).
قاعدة ـ [٨٧]
قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه.
كرد الصاع عوضا عن لبن المصراة. وقبول قول ذي اليد في شراء ما في يده من العين المربحة للمضاربة. والجعالة. والعارية.
وغرامة مهر زوجة المهادن. والكتابة. ومنع سيده للتصرف في ماله لغير لاستيفاء. وجعل جارية من القلعة للدال عليها مع أنها غير معلومة ولا مقدور على تسليمها. (وكذا يقبل قول الزوجة : إن زوجي طلقني ، وقول الأمة بالعتق إذا لم يعلم لهما منازع ، وإن خالف الأصل) (٣).
__________________
(١) في (ا) : رجوع المبيح.
(٢) انظر في فروع هذه القاعدة. السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٢١ ـ ٢٢٢.
(٣) زيادة ليست في (م) و (ح).