قاعدة ـ [١٠٣]
اليمين لنفي شيء لا تكون لإثبات غيره.
ولها صور كثيرة :
منها : إذا اختلف البائع والمشتري في تقدم (١) العيب ، حلف البائع مع عدم البينة والقرينة ، ويحلف على القطع.
فلو اختلف (٢) بعد ذلك في الثمن وقلنا بالتحالف ، أو كان الاختلاف في تعيين الثمن ، فان التحالف فيه هو الأقرب ، ففسخ البيع إما بالحلف أو بغيره ، على اختلاف فيه ، فطلب البائع من المشتري أرش العيب الّذي اختلفا فيه أولا ، بناء على أنه استقر أنه حادث بيمين البائع ، لم يكن له ذلك ، لأن يمينه كانت لنفي الغرم عنه أو الرد ، فلا يصلح لشغل ذمة المشتري ، بل يحلف الآن المشتري على أن هذا العيب ليس بحادث ، فان حلف برئ ، ولا يثبت تقدمه بحيث يطالبه (٣) المشتري بالأرش ، فإن رد اليمين أو نكل حلف البائع الآن على حدوثه واستحق أرشه ، سواء قلنا يمين الرد كالإقرار أو كالبينة.
ومنها : لو قذفه بالزنا ، فلما دعاه للحد طلب منه يمينا على نفي الزنا وقلنا بقول الشيخ (٤) : بثبوت اليمين هنا ، فنكل أو ردها على القاذف ، فحلف القاذف أنه زنى ، سقط حد القذف عنه ، ولا
__________________
(١) في (ك) : عدم.
(٢) في (ك) : اختلفا.
(٣) في (ك) و (ح) : يطالب.
(٤) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ٢١٥ ـ ٢١٦.