به في الرجعية. ومنعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى تنقضي العدة وهنّ على كفرهن ، وكذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على الكفر. ومنعه من اختيار الأمة لو أسلمت (١) مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على الكفر. ووجوب مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة ، إذا كان عن فطرة ، وفي غيرها خلاف. ووقوع الظهار المعلق به أو العتق المنذور عنده. وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم وإحراقها ، وتغريم قيمتها ، وبيع غيرها (٢) وتغريمه القيمة. وإبطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده ، إلا الجنون من الرّجل. ووجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد ، وأراد تزويجها أو بيعها.
فائدة
كل هذه الأحكام يتساوى فيها القبل والدبر إلا : التحليل ، والخروج من الإيلاء والإحصان ، والاستنطاق في النكاح ، فتستنطق بالوطء في القبل لا في الدبر ، وخروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها ، بخلاف القبل (٣) فان فيه كلاما ذكرناه في كتاب الذكرى (٤).
ويتعلق بالدبر : إبطال حصانة الموطوءة بالنسبة إلى القذف ، كما يحصل
__________________
(١) أي الأمة.
(٢) أي غير مأكولة اللحم.
(٣) انظر في هذه المواضع أيضا : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٦.
(٤) انظر : كتاب الطهارة ـ في أحكام غسل الجنابة ـ مسألة : ٩.