تنبيه
كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا. وخرج عن ذلك : الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له بالملك ، وإن جوزناه فلا خروج.
تنبيه
آخر إن اعتبرنا في الاستفاضة العلم جاز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد منها ، وإلا ففيه نظر. وقد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح (١) مع أنه من الاستفاضة.
وقد يفرّق : بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس ، لأن نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه ، فهو كالرواية التي لا يشترط في قبولها العلم ، بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة فإنها أحكام على أشخاص بعينهم ، فاعتبر فيها العلم القطعي.
قاعدة ـ [٦٦]
يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع.
وهذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم ، إما بمجرد القرائن ، أو بها وبالأخبار. ولكن معظم هذه المواضع فيها ظن غالب لا غير ، كالقبول من المميز في الهدية ، وفتح الباب ، واللوث ، وجواز
__________________
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٤٤.