عندهم (١).
ويتفرع على ذلك : له عليّ ثلاثة إلا درهمين ودرهما ، وكذا : له علي درهمان ودرهم إلا درهما ، وله علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما.
قاعدة ـ [٧٥]
الاستثناء من (الإثبات نفي ، ومن) (٢) النفي إثبات.
ويشكل عليه : والله لا أجامعك في السنة إلا مرة ، فمضت السنة ولم يجامع أصلا ، فإن قضية القاعدة أنه يحنث ، لأنه يقضي إثبات المرة ، فيجب الجماع مرة (٣).
ووجه عدم الحنث : أن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة ، فيرجع ذلك إلى أن العرف يجعل (إلا) بمعنى (غير) (٤).
ومنه : لو قال : لا لبست ثوبا إلا الكتان ، فقعد عاريا. فعند العامة (٥) لا تلزمه الكفارة.
ويشكل عليهم : بما ذكرناه.
وجوابه : أن (إلا) في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة
__________________
(١) أي عند العامة.
(٢) زيادة من (ح).
(٣) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٠٧ (نقلا عن بن كج).
(٤) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٠٧ (نقلا عن بن كج).
(٥) انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٩٣ ، والسيوطي ـ الأشباه النّظائر : ٤٠٦.