السادس : إقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج ، فيحتمل السماع ، لأن اليد إنما أزيلت لعدم الحجة ، وهي قائمة الآن. ويحتمل عدمه ، لأن القضاء لا ينقض إلا بقطعي. ولأن الأول صار خارجا. هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بغيبتها أو غفلته عنها وشبهه. ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة ، فلو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها ، لأن البينة لا توجب زوال الملك عما قبل الشهادة.
واحتمل التصريح بالخروج ، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة (١).
فتحصلنا (٢) منها على ثلاثة أوجه : إن صرحت بالتقدم فهي داخلة ، وإن صرحت بالتأخر فهي خارجة ، وإن أطلقت وقف الحكم.
قاعدة ـ [١٥٤]
اليمين إما على النفي ، وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث (٣) ، وإما على الإثبات ، وهي : في اللعان ، إن جعلناه يمينا ، والقسامة من المدعي ، ومع الشاهد الواحد في موضعه ، واليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول ، ويمين الاستظهار ، ولها موارد : الميت والصبي ، والمجنون ، والغائب مع البينة.
ومن صور الغيبة : ان يدعي المشتري : أن غائبا معينا باعه هذا وأقبضه الثمن ، ثمَّ ظهر به عيب وأنه فسخ البيع ، ويقيم البينة على
__________________
(١) في (ا) : السالفة.
(٢) في (ك) و (أ) : فتخلصنا.
(٣) أي قوله صلىاللهعليهوآله : (... واليمين على من أنكر).