قاعدة ـ [١٠ ]
السبب إما معنوي أو وقتي :
فالأوّل : أن يكون الوصف مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم المسبب ، كالملك ، فإنه سبب الانتفاع والإتلاف والمباشرة. واليد ، فإنها سبب الضمان. والزنا ، فإنه سبب الحدّ.
والثاني : أن يكون الوقت مقتضيا لثبوت حكم شرعي ، كمواقيت الصلاة.
قاعدة ـ [١١]
من الأسباب ما لا تظهر فيه المناسبة وإن كان مناسبا في نفس الأمر كالدلوك وباقي أوقات الصلاة الموجبة للصلاة ، والحدث الموجب للوضوء والغسل ، والاعتداد مع عدم الدخول ، واستئناف العدة في المسترابة بعد التربص. وعدّ منه : الهرولة في السعي ، ورمي الجمرات ، وتقديم الأضعف على الأقوى في ميراث الغرقى ، على القول الأصح من عدم التوريث مما ورث منه.
والحكمة الظاهرة في ذلك مجرد الإذعان والانقياد ، ومن ثمَّ قيل : بأن الثواب فيه أعظم ، لما فيه من الانقياد المحض.
ومنها ما تظهر فيه المناسبة ، ويختص باسم (العلة) ، كالنجاسة الموجبة للغسل ، والزنا الموجب للحدّ ، والقتل الموجب للقصاص ، والقذف الموجب للحدّ ، والكبيرة الموجبة للفسق.
__________________
تابع لذلك الآخر. أو نقول : الحكم الخاصّ المستند إلى سبب خاص يمتنع وجوده بدونه).