معين لا يجوز ، بخلاف ما لو قال : إن اشتريت شاة. والأصح الصحة في الموضعين.
فائدة (١)
الشهادة والرواية تشتركان في الجزم ، وتنفردان : في أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية ، كقوله عليهالسلام : (الشفعة فيما لا يقسم) (٢) فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة. وإن كان بمعين فهو الشهادة ، كقوله عند الحاكم : أشهد بكذا لفلان.
وقد يقع لبس بينهما في صور :
الأولى : رؤية الهلال ، فان الصوم مثلا لا يختص بمعين ، فهو رواية ، ومن اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده ، بل بهذا الشهر ، فهو كالشهادة ، ومن ثمَّ اختلف في التعدد.
الثانية : المترجم عند الحاكم من حيث نصب (٣) عاما للترجمة ،
__________________
(١) في (ح) و (م) : قاعدة.
(٢) انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٤ ـ ٢ ، حديث : ٢٣ ، والنوري ـ مستدرك الوسائل : ٣ ـ ١٤٧ ، باب ٣ من أبواب الشفعة ، حديث : ٧.
(٣) في (ك) و (ح) و (أ) : يصير ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ١ ـ ٩. ويبدو أن المصنف اعتمد في هذه الفائدة انظر : ١ ـ ٥ ـ ١٤.