وقد يتوقف على تزويج بغيره ، كفى التحليل.
الثالثة عشرة
ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة (١) :
فالواجب : طلاق المولي ، والمظاهر ، وإن كان الوجوب تخييريا.
ومنه : طلاق الحكمين بإذن الزوجين إذا تعذر الصلح.
والمحرم : الطلاق البدعي.
والمستحب : طلاق من خاف أن لا يقيما حدود الله ، أو مع الريبة الظاهرة.
والمكروه : ما سوى ذلك.
ولا مباح فيه ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) (٢).
فرع :
لو قسم بين الزوجات ، فلما جاءت نوبة طلق صاحبتها ، قيل (٣) : بالتحريم ، لأن فيه إسقاط حقها.
__________________
(١) انظر هذه الأقسام في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٤٤٧ (نقلا عن النوويّ).
(٢) انظر : سنن أبي داود : ١ ـ ٥٠٣ ، باب في كراهية الطلاق ، والمتقي الهندي ـ كنز العمال : ٥ ـ ١٥٩ ، حديث : ٣٢٥٣.
(٣) انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ٣٧ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٤٧ (نقلا عن النوويّ).