أو وجوب السبب فيلزم الوجود. بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شيء من ذلك.
فظهر أن المعتبر من (المانع) وجوده ، ومن (الشرط) عدمه ، ومن (السبب) وجوده وعدمه. وقد اجتمعت في الزكاة ، فالنصاب سبب ، والحول شرط ، والمنع من التصرف مانع (١). وفي الصلاة ، فإن الدلوك سبب في الوجوب ، والبلوغ شرط ، والحيض مانع.
والشرط قد يكون لغويا ، وقد يكون عرفيا ، وقد يكون شرعيا ، وقد يكون عقليا.
فالشروط اللغوية هي التعاليق مثل : تعليق الظهار على الدخول ، وهي متلازمة مع المشروط في الوجود والعدم ، فهي أسباب في المعنى.
والعرفية : كالسلم مع صعود السطح.
والشرعية : كالطهارة مع الصلاة.
والعقلية : كالحياة مع العلم.
فإطلاق اسم الشرط عليها إما بطريق الاشتراك ، أو بطريق الحقيقة والمجاز ، بناء على أن المجاز خبر من الاشتراك ، أو بطريق التواطي والقدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النّظر عما عدا ذلك (٢).
فائدة دقيقة
من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل فلنذكرها حسبما
__________________
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٦٢.
(٢) انظر المصدر السابق : ١ ـ ٦٢ ـ ٦٣.