قاعدة ـ [٦٢]
ما فعله عليهالسلام ويمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره فالظاهر أنه على الإمام ، كما كان عليهالسلام يقضي الديون عن الموتى ، لكونه (أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (١) وهذا حاصل في الإمام ، والمروي عن أهل البيت عليهمالسلام : أن على الإمام أن يقضي عنه (٢).
ولما أقرّ النبي صلىاللهعليهوآله أهل خيبر على الذّمّة قال : (أقركم ما أقركم الله) (٣) فيجوز ذلك أيضا للإمام.
وقيل (٤) : بالمنع ، لأن المعنى الّذي فعله النبي صلىاللهعليهوآله لأجله هو انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الإمام.
مسألة
كل فعل ظهر فيه قصد القربة ، ولم يعلم وجوبه ، اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب؟ خلاف (٥). وذلك في مواضع :
__________________
(١) الأحزاب : ٦.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٣ ـ ٩١ ، باب ٩ من أبواب الدين والقرض ، حديث : ١ ـ ٢.
(٣) انظر : مالك بن أنس ـ الموطأ : ٢ ـ ٩٧ ، حديث : ١ ، من كتاب المساقاة ، وصحيح البخاري : ٢ ـ ١١٩ ، حديث : ١٤ من كتاب الشروط (باختلاف بسيط).
(٤) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٦٠.
(٥) انظر : العلامة الحلي ـ نهاية الأصول : مبحث التأسي في الفعل ـ في بيان أن فعله هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٨٨٧) ، والبيضاوي ـ منهاج الأصول : ٦١ ، والأسنوي ـ نهاية السئول : ٢ ـ ١٧٢ ، والسيد المرتضى ـ الذريعة في أصول الشريعة : ٢٦٣ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : ٩٤٣).