ويترتب على الإرث : استحقاق القصاص ، والشفعة والخيار.
ويتبع النسب : وجوب النفقة ، والعتق ، وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن علي أبيه ، وعدم الدفع من الزكاة إلا في مثل الغرم (١) ، وتحريم الموطوءة أو المعقود عليها بالنسبة إلى الأب وولده ، وثبوت المحرمية (٢).
قاعدة ـ [١٢٢]
للبدل والمبدل أحوال أربعة :
أحدها : تعيين المبدل للابتداء ، وهو الأكثر ، كالطهارة المائية والترابية ، وخصال المرتبة.
وثانيها : تعيين البدل ، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر ، وإن قلنا فرض مستقل ، فلا.
وثالثها : تعيين الجمع بينهما ، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثمَّ يراق (٣) أحدهما ، فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم.
ورابعها : التخيير بينهما ، كخصال الكفارة المخيرة إن جعلنا أحدها بدلا من الآخر ، والماء والأحجار في الاستنجاء إن قلنا بالبدلية ، وإن جعلنا كلا (٤) أصلا مستقلا ، فلا. وقد يكون منه : للتخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس (٥).
__________________
(١) في (ك) : الغريم.
(٢) انظر في هذا : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٨٧ ـ ٢٨٨.
(٣) في (ح) : يهرق : وفي (ا) : يهراق.
(٤) في (ح) زيادة : منهما.
(٥) انظر في هذه القاعدة ـ الأشباه والنّظائر للسيوطي : ٥٦٧.