مهران : الأول المسمى ، والثاني مهر المثل. ولو قدّر أنه عقد عقدا جديدا وجب مسميان. وهكذا.
وقد ينازع في تسمية هذا الوطء واحدا ، وفي صحة الطلاق على هذه الحالة.
العاشرة
لا يسمع من المرأة دعوى عنّة الزوج في صور :
الأولى : أن يكون صغيرا ، إذ لا حكم لكلامه ، ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.
الثانية : أن لا يكون مجنونا ، لمثل ما قلناه. ولأنه قد يدعي بعد الإفاقة الإصابة.
الثالثة : الأمة لو تزوج بها حر ، لأنها لو سمعت لبطل النكاح ، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول (١).
الحادية عشرة
الأم أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذّكر والأنثى. وقيل (٢) : سبع سنين في الأنثى (٣). وقد يترجح غير الأم عليها في
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٢١٤ ، والشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٤٥ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ٨ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٥٩٦ ـ ٥٩٧.
(٢) زيادة من (ح).
(٣) انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٥٠٤ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٤٣ ، ومختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٦ ، وابن قدامة المغني : ٧ ـ ٦١٦.