صادف الملكين ، ولو انفرد ذلك القدر لأوجب مهرا كاملا. أما لو وطء في ملك أحدهما فنزع في ملك الآخر فالظاهر أنه لا شيء للثاني ، لأنه لا يسمى وطءا. وعلى هذا يتصور تعدد المهور (١) بتعدد الملاك مع دوام الوطء.
الثانية : إذا قلنا بضمان منفعة البضع بالفوات ، لو وطء الأب زوجة ابنه لشبهة فعليه مهر لها ، ومهر لابنه ، لانفساخ النكاح (٢).
الثالثة : إذا تزوج الأب بامرأة وابنه بابنتها ، فسيقت امرأة كل منهما إلى الآخر خطأ ووطئها ، انفسخ النكاحان ، وعلى البادئ منهما مهر الموطوءة بالشبهة ونصف مهر لزوجته ، لانفساخ عقدها قبل المسيس بسبب من جهته ، وعلى الآخر مهر للموطوءة. وهل يجب عليه شيء لزوجته التي سبق وطؤها من غير زوجها؟ يحتمل وجوب نصفه ، لأن الفرقة ليست من جهتها في الجملة. فحينئذ يرجع به على البادئ ، فيغرم البادئ على هذا بوطء واحد مهرا ونصفي مهر.
الرابعة : لو تزوج امرأتين في عقدين ووطء إحداهما ، ثمَّ ظهر أن إحداهما أمّ الأخرى ، وكان الوطء للمتأخرة في العقد ، فإنه يجب لها مهر المشبهة ، ويجب (٣) للمتقدمة نصف المسمى ، لأن الفسخ بسببه. ولو سبق وطء السابقة في العقد فلا إشكال ، لبطلان عقد الأخرى.
الخامسة : لو وطء الصغيرة أو اليائسة في حال الزوجية ، وطلق حال الوطء ولم يعقب بالنزع ، وجب بوطء واحد لامرأة واحدة
__________________
(١) في (ح) و (م) : المهر.
(٢) انظر هذه المسألة في ـ الأشباه والنّظائر للسيوطي : ٣٩٧.
(٣) في (ح) : ويثبت.