وهذه الأقسام ذكرها بعض الأصحاب (١) ، والأصح فيها تقديم قول الزوج.
فائدة
الّذي بيده عقدة النكاح عندنا (٢) هو الأب والجد ، ويكون أيضا السيد في مهر أمته ، وليس هو الزوج ، لأن العفو حقيقة في الإسقاط لا التزام ما سقط بالطلاق ، إذ لا يسمى ذلك عفوا. ولأن إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف الأصل ، ولو أريد للزوج لقيل : أو يعفو عما استحق لكم. ولأن المفهوم من قولنا : بيده كذا ، تصرفه ، والزوج لا يتصرف في عقد النكاح إنما كان تصرفه في الوطء ، وإنما يتصرف في العقد الآن الولي.
فإن قلت : الزوج كان بيده عقدة النكاح حال العقد.
قلت : هذا (٣) معارض بالولي فإنه كان له ذلك ، فتهاترا ، وبقيت ولاية الولي الآن وثبوت يده خالية عن المعارض.
ولأن المستند إليهن العفو أولا الرشيدات ، فيجب ذكر غير الرشيدات ليستوفي القسمة. ولأن قوله تعالى (إِلّا أَنْ يَعْفُونَ) (٤) استثناء من الإثبات فيكون نفيا ، وحمله على الولي يقتضي ذلك ، ففيه طرد
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٣٠٠.
(٢) وذهب إليه أيضا مالك بن أنس ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ١٣٨.
(٣) زيادة من (ح) و (أ).
(٤) البقرة : ٢٣٧.