(أخراهن (١) بالتراب) (٢). وروينا ، ورووا : (أولاهن) (٣). فيبقى المطلق على إطلاقه ، لكن رواية (أولاهن) أشهر ، فترجحت بهذا الاعتبار.
قاعدة ـ [٦١]
أفعال النبي صلىاللهعليهوآله حجة ، كما أن أقواله حجة. ولو تردد الفعل بين الجبلي (٤) والشرعي فهل يحمل على الجبلي ، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي (٥) ، لأنه صلىاللهعليهوآله بعث لبيان الشرعيات؟
وقد وقع ذلك في مواضع :
منها : جلسة الاستراحة ، وهي ثابتة من فعله صلىاللهعليهوآله (٦).
وبعض العامة (٧) زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم ، فتوهم
__________________
(١) في (ك) : إحداهن.
(٢) انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ١ ـ ٢٤١ ، باب إدخال التراب في إحدى غسلاته.
(٣) انظر : الشيخ الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ١ ـ ٢٢٥ ، باب ١٠ ، حديث : ٢٩ (عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام) ، وصحيح مسلم : ١ ـ ٢٣٤ ، باب ٢٧ من كتاب الطهارة ، حديث : ٩١.
(٤) في (ك) : الحلّ. وما أثبتناه هو الصواب.
(٥) في (ك) : للتشريع.
(٦) انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٢ ـ ١٢٣.
(٧) انظر : ابن قدامة ـ المغني : ١ ـ ٥٢٩ ، والبابرتي ـ شرح العناية على الهداية ، بهامش فتح القدير لابن الهمام : ١ ـ ٢١٧.