فائدة
قسم بعض الأصوليين ترك الاستفصال في حكاية الحال إلى أقسام :
الأول : أن يعلم اطلاع النبي صلىاللهعليهوآله على خصوص الواقعة ، فلا ريب أن حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال.
الثاني : أن يثبت بطريق ما استفهام (١) كيفيتها ، وهي تنقسم إلى حالات يختلف بسببها الحكم ، فينزل إطلاق الجواب عنها منزلة اللفظ الّذي يعم تلك الأحوال كلها.
الثالث : أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها في الوجود لا باعتبار أنها وقعت ، فهذا أيضا يقتضي الاسترسال على جميع الأقسام التي تنقسم عليها ، إذ لو كان الحكم خاصا ببعضها لاستفصل ، كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : (أ ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا : نعم. قال : فلا إذن) (٢).
الرابع : أن تكون الواقعة المسئول عنها قد وقعت في الوجود ، والسؤال عنها مطلق ، فالالتفات إلى القصد الوجوديّ يمنع القضاء على الأحوال كلها ، والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسال الحكم من غير تفصيل يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب ، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال (٣)
__________________
(١) في (ح) و (أ) : استبهام.
(٢) انظر : سنن أبي داود : ٢ ـ ٢٢٥ ، باب ١٨ من كتاب البيوع ، ومالك ـ الموطأ : ٢ ـ ٥٤ ، وسنن ابن ماجه : ٢ ـ ٢٦١ ، باب ٥٣ من كتاب التجارات ، حديث : ٢٢٦٤ (باختلاف بسيط).
(٣) قاله الشافعي وأصحابه. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٨٧ ، وشرح المحلى على جمع الجوامع ، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور : ١ ـ ٤٢٦.