المشتري. والوطء في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار إذا أسلم أكثر من الأربع مع الزوج. وكذا التقبيل في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار على قول (١). والمعاطاة في السلعة (٢) تفيد إباحة التصرف ، لا الملك ، وإن كان في الحقير ، عندنا.
قاعدة ـ [١٨]
لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها لفظا ، أو قبولها بعد إيجابه ، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص ، بل لا بد من التلفظ بالصلح وشبهه (٣).
ولو خصّ الإمام بعض الغانمين بأمة ، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك ، فوطئ ، أمكن كونه اختيارا ، لأن الوطء لا يقع إلا في الملك.
قاعدة ـ [١٩]
ومن الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب ، كنيات الزكاة والخمس في التملك ، ونيات العبادات في ترتب أحكامها عليها.
ومنها : الإرادة ، والكراهة ، والمحبة ، والبغضاء ، فلو علّق إظهارها بإرادتها أو كراهتها أو محبتها أو بغضها ، فالظاهر وقوعه ويقبل قولها لو ادعته ، كدعوى الحيض. فلو اتهمها ، فالأقرب أنه يحلّفها.
__________________
(١) انظر : العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٠.
(٢) في (م) : البيع.
(٣) في (ا) زيادة : كالعفو.