ويحتمل أن يقال : إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثمَّ طرأ التبرد عند الابتداء في الفعل ، لم يضر ، وإن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراده ضم القربة ، لم يجز. وكذا إذا كان الباعث مجموع الأمرين ، لأنه لا أولوية حينئذ فتدافعا ، فتساقطا ، فكأنه غير ناو.
ومن هذا الباب ضم نية الحمية إلى نية (١) القربة في الصوم ، وضم ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين.
الثالث : ضم ما ليس بمناف ولا لازم ، كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية التقرب في الطهارة ، أو إرادة الأكل ، ولم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه الأشياء ، فإنه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكدا غير مناف ، وهذه الأشياء إن لم يستحب لها الطهارة بخصوصها إلا أنها داخلة فيما يستحب بعمومه. وفي هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني ، وأولى بالبطلان ، لأن ذلك تشاغل عما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه (٢).
الفائدة الرابعة
يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل من غيره ، فيجب نية جنس الفعل ، ثمَّ فصوله وخواصه المميزة التي لا يشاركه فيها غيره ، كالوجوب والندب ، والرفع ، والاستباحة في الطهارة حيث يمكن ، أو الاستباحة وحدها حيث لا يمكن ، فلو ضم نية الوجوب (٣) والندب في فعل واحد ، كما لو نوى بالغسل الجنابة والجمعة ، بطل ، لتنافي الوجهين. ويحتمل
__________________
(١) زيادة من (م) و (أ).
(٢) انظر هذه الفائدة في الأشباه والنّظائر ـ للسيوطي : ٢٣.
(٣) في (ح) و (م) و (أ) : الواجب.