الاجزاء ، لأن نية الوجوب هي المقصودة ، فتلغو نية الندب. أو نقول : يقعان له ، فإن غاية غسل الجنابة رفع الحدث ، وغاية غسل الجمعة النظافة ، فهو كضم التبرد إلى التقرب.
ومن هذا الباب : لو جمع في الصلاة على الجنازة الوجوب والندب إذا اجتمع من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب. ولو اقتصر على نية الوجوب أجزأ في الموضعين.
ويجوز اجتماع نية الندب مع الواجب في مواضع :
منها : نية الصلاة ، فإنها تشتمل على الواجب منها والمستحب ، ولا يجب التعرض لنية المستحب بخصوصه ، ولا إلى نية أفعال (١) الواجب لوجوبه ، والمندوب (٢) لندبه ، وإن كان ذلك هو المقصود ، لأن المندوب في حكم التابع للواجب ، ونية المتبوع تغني عن نية التابع.
ومنها : إذا صلى الفريضة جماعة ، فإنه ينوي الوجوب في الصلاة من حيث هي صلاة ، وينوي الندب في الصلاة من حيث هي جماعة ، سواء كان إماما أو مؤتما ، وإن كان قد اختلف في استحباب نية الإمام للإمامة (٣).
ومنها : إذا أدرك المأموم تكبيرة الركوع مع الإمام فكبر ناويا
__________________
(١) في (م) و (أ) : فعل.
(٢) في (م) و (أ) : والندب.
(٣) فقد ذهب الأوزاعي وجماعة إلى اشتراط نية الإمام للإمامة. انظر : العلامة الحلي ـ منتهى المطلب : ١ ـ ٣٦٧.