يتصور فيهما الوقوع ممن لا ذنب له ، كالمعصوم.
قاعدة ـ[ ٦ ]
وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا ، سواء كان لجلب النّفع ، أو دفع الضرر ، يسمى معاملة ، سواء كان جلب النّفع ودفع الضرر مقصودين بالأصالة أو بالتبعية.
فالأوّل : هو ما يدرك بالحواس الخمس ، فلكل حاسة حظ من الأحكام الشرعية.
فللسمع : الوجوب ، كما في القراءة الجهرية. والتحريم ، كما في سماع الغناء وآلات اللهو.
وللبصر : الوجوب ، كما في الاطلاع على العيوب ، وإرادة التقويم.
والتحريم ، كما في تحريم النّظر إلى المحرمات.
وللّمس : أحكام الوطء ومقدماته ، والمناكحات ، ثبوتا وزوالا إذ الغرض الأهم منها اللمس. ومما يتعلق باللمس : اللباس ، والأواني ، وإزالة النجاسات ، وتحصيل الطهارات.
ويتعلق بالذوق : أحكام الأطعمة والأشربة ، والصيد ، والذبائح.
وهذا في جلب النّفع ، وأما دفع الضرر المقصود بالأصالة فهو حفظ المقاصد الخمس ، كما سيأتي إن شاء الله.
والثاني (١) : هو ما تكون المصلحة مقصودة بالتبع (٢) ، فهو : كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد.
__________________
(١) في (أ) : وأما.
(٢) في (ح) : بالتبعية.