عند الشيخ (١) ، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه ، ووجوب طلب المتيمم وإن علم عدم الماء ، ووجوب إمرار الموسى على رأس الأقرع أو استحبابه ـ ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٢) إذ لم يأت بشيء من المأمور به ـ ووجوب العدة على المتوفى عنها مع عدم الدخول ، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى (٣) رحمهالله ومن تبعه (٤) ، وعدم وجوب إخراج القيمة في الكفارة وفي الأنعام الزكوية عند بعض الأصحاب (٥) ، مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء وهو حاصل بالقيمة ، وتحريم الرّبا ، ومع اشتماله على المخلصات المخصوصة يخرج عن التحريم ، والتفاضل حاصل (٦).
قاعدة ـ [٩٧]
ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا ومن ثمَّ وقع الخلاف في مواضع :
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٣ ـ ٣٠٥.
(٢) انظر : صحيح البخاري : ٢ ـ ٢٥٨ ، كتاب الاعتصام.
(٣) الانتصار : ١٤٦.
(٤) انظر : ابن زهرة ـ الغنية : ٦٨.
(٥) انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ٤١ (في الأنعام الزكوية) ، والعلامة الحلي ـ المختلف : ٢ ـ ١٥ (نقلا عن ابن الجنيد).
(٦) انظر في فروع هذه القاعدة أيضا : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٥ ، ٤٣٦.