بالتحريم ، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط ، وقبله تردد ، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه. وفي ولد الأمة الموصى بها وجه (١) بعيد ، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف.
قاعدة ـ [١١٩]
في الاعتداد بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد وهو أقسام : أحدها : ما يعتد فيه بالأبوين ، ولا يكفي أحدهما ، كالإسهام في الجهاد للفرس لا للبغل ، وفي الحل والحرمة في الظاهر ، وفيما يجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة كذلك ، والزكاة. ويمكن مراعاة الاسم هنا.
ومنه : الخلاف في المتولد من (٢) وحشي وإنسي ، أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم.
وثانيها : ما يعتد فيه بالأب ، وهو النسب ، خلافا للمرتضى (٣) ، ويتبعه استحقاق الخمس والوقف والوصية. ومهر المثل معتبر بأقرباء الأب. والولاء يغلب فيه جانب الأب.
ولو ضرب الإمام على أفراد قبيل جزية وعلى أفراد قبيل آخر
__________________
(١) هو وجه للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٣.
(٢) في (م) و (أ) : بين.
(٣) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٣٤ (نقلا عنه).