جزية مخالفة للأخرى ، ثمَّ تولد تولد بين رجل وامرأة من القبيلين (١) ، أمكن اعتبار جانب الأب (٢).
ولو تولد بين وثني وكتابي ، فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله ، لإقراره (٣) بالجزية إن كان الأب كتابيا. ويمكن إقراره (٤) بالأم أيضا.
أما حجب الإخوة فالمعتبر فيه جانب الأب ، سواء كانت الأم واحدة أو لا.
وثالثها : ما يعتد فيه بالأم وحدها ، وهو الجنين المملوك يعتبر بعشر قيمة أمه على رواية (٥) ، والمشهور اعتباره بالأب (٦) ، والعامة (٧) يعتبرونه (٨) في صورتين :
__________________
(١) في (ك) و (م) : القبيلتين.
(٢) انظر في ذلك ـ السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩١.
(٣) في (ك) و (م) : لإفراده.
(٤) في (ك) و (م) : إفراده.
(٥) انظر : الشيخ الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ١٠ ـ ٢٨٨ ، باب ٢٥ من كتاب الحدود ، حديث : ١٨.
(٦) المشهور عند الإمامية اعتباره بالأم ، طبقا للرواية ، لا بالأب. انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ١٢١ ، والشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ١٤٢ ، والمبسوط : ٧ ـ ٢٠٥ ، وسلار ـ المراسم : ٣٢ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢٨٠ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٧٧ ، وقواعد الأحكام : ٢٧٦ ، والعاملي ـ مفتاح الكرامة : ١٠ ـ ٥٠٦ ، والنجفي ـ جواهر الكلام : ٦ ـ ٧٤٣.
(٧) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩١ ـ ٢٩٢.
(٨) في (ح) : يعتدونه.