أو مصاحب له ، لا معلق عليه الوقوع.
وكذا القول لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج ، أو إنكار التزويج وتدعيه الزوجة ، فإنه يصح أن يقول : إن كانت زوجتي فهي طالق.
الرابع : ما يقبل التعليق. على الشرط ولا يقبل الشرط ، كالعبادات المنذورة عند حصول الشرط ، كبرء المريض ، وقدوم المسافر. وليست قابلة للشرط ، لامتناع صحة : أصلي على أن لي ترك سجدة ، أو على أن لا يلزمني احتياط عند الشك. وكذا : أصلي إلا أن يدخل فلان ، أو : أصلي إن بقيت على الطهارة ، وهو شاك في البقاء.
فان قلت : مساق هذا يقتضي أن لا تصح نية من نوى : أصلي إن بقيت على صفة التكليف ، أو (١) بقيت متطهر ، وهو يبقى عادة.
قلت : هذا من ضروريات التكليف ، فهو مقدر وإن لم ينوه المكلف ، ولا تضر نيته. ويحتمل أن يقال : لا يلزم من تقديره جعله مقصودا ، فإذا جعل مقصودا فقد أخل بالجزم الّذي هو شرط في النية.
ومن هذا الباب تعليق النيات بالمشيئة (٢) ، إلا أن يقصد التبرك فلا بحث في جوازه.
قاعدة ـ [٣٦]
مانع السبب : كل وصف وجودي ظاهر منضبط يخل وجوده بحكمة السبب. كالأبوة المانعة من القصاص في موضعه ، لأن الحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد ، وذلك يقتضي عدم القصاص ، لئلا يصير الولد سببا لعدمه.
__________________
(١) في (أ) : وإن.
(٢) أي بمشيئة الله تعالى كأن يقول : أصلي إن شاء الله تعالى.