الوجهان. أما اعتبار الثلث فقد نصّ الأصحاب (١) على اعتباره عند الوفاة.
الثالثة والعشرون : اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان الإسلام أو الردة من هذا الباب. وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثمَّ ألقت جنينا.
قاعدة ـ [١٤٣]
وقف الحكم قد يكون وقف انتقال ، وقد يكون وقف انكشاف. وعقد الفضولي محتمل للأمرين.
ومما يقوى فيه الكشف : قبول الوصية ، وزوال ملك المرتد عن غير فطرة ، إذا مات مرتدا أو قتل ، تبينا زواله بالردة ، وعتق الحصة الساري إليها العتق.
وأظهر منه في الكشف : بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا ، وبيع مال الغير لظنه فضوليا فظهر توكيله ، إن قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول ولا على العلم. وكذا لو زوج أمة أبيه (٢) ، فظهر موته. وكذا لو عامل العبد فظهر الإذن له. وكذا لو سأله عن الإذن ، (أو سأل) (٣) الوكيل عن الوكالة ، فأنكراه ، وظهر صحة الإذن والوكالة. وهو مشكل : بما أن العقد موقوف بزعمه.
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٤٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٢٩٤.
(٢) في (م) : ابنه.
(٣) في (ح) : وسأله.