من اثنين ـ تحقيقا أو تقديرا ـ أو لا ، والأول : العقود ، والثاني : الإيقاعات.
قاعدة (١) ـ[ ٣] العبادات (٢)
تنتظم ما عدا المباح ، فتوصف العبادة بالوجوب ، والاستحباب ، والتحريم ، والكراهة.
كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة ، وإلى صلاة الحائض ، وإلى الصلاة في الأماكن المكروهة ، والأوقات المكروهة.
والصوم المنقسم إلى الأربعة ، كصوم رمضان ، وشعبان ، والعيد (٣) والسفر.
وأما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب والندب ، والكراهة ، والتحريم ، والإباحة.
فإن عقد البيع ـ مثلا ـ يوصف بالإباحة. ويترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري والبائع في العوضين ، وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، واستحباب إقالة النادم.
وتلحق أيضا (٤) الأحكام الخمسة نفس العقد وإن كان سببا ، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه ، كإيفاء الدين ، ونفقة الواجبي النفقة ، والحج به ، وصرفه في الجهاد.
__________________
(١) في (ح) و (أ) : فائدة ، وهي زيادة ليست في (م).
(٢) في (م) زيادة : وهذه.
(٣) في (أ) : والعيدين.
(٤) زيادة من (م).