الأفعال الكثيرة في الصلاة محرّمة ، والقليلة مكروهة ، فهل هذا مع القلة مستحب أم مباح؟
قاعدة ـ [٥٨]
مما يجب على الفور من الأوامر بدليل من خارج : دفع الزكاة ، والخمس ، والدين عند المطالبة ، لأن المقصود من شرعية الزكاة والخمس سدّ خلة الفقراء ومعونة الهاشميين ، ففي تأخيرهما إضرار بهم لا سيما مع تعلق أطماعهم به. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن تأخيرهما كالتقرير على المعصية. والحكم بين الخصوم ، لأن المعتدي (١) منهما ظالم فيجب كفه عن ظلمه ، كالأمر بالمعروف ، ولأن ظلمه مفسدة ناجزة ، وتأخر الحكم يحققها. وإقامة الحدود والتعزيرات ، لأن في تأخيرها تقليل الزجر عن المفاسد المترتبة عليها ، إلا أن يعرض ما يوجب التأخير ، كخوف الهلاك ، والسراية حيث لا يكون القصد إتلاف النّفس.
ومنها : الجهاد ، وقتال البغاة ، لئلا تكثر المفسدة.
ومنها : الحج عندنا ، لدلالة الأخبار عليه (٢). ولأن تأخيره كالتفويت ، لجواز عروض العارض ، إذ قد يتمادى تأخيره سنة إلى سنة ، والسلامة فيها من العوارض ، مشكوك فيه.
ومنها : الكفارات ، لأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي.
ورد السلام ، لفاء التعقيب في قوله تعالى (فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها) (٣).
__________________
(١) في (أ) و (م) و (ح) : المتعدي.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٨ ـ ١٦ ـ ٢١ ، باب ٦ من أبواب وجوب الحج ، حديث : ١ ـ ١٢.
(٣) النساء : ٨٦.