من الدخول ، لم يحنث قطعا.
ومن فروع الحقيقة : حمل (اللام) على الملك ، فلو قال : هذا لزيد ، فقد أقر له بملكه ، فلو قال : أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى ، لم يسمع ، لأنه خلاف الحقيقة. وكذا الإضافة بمعنى (اللام) مثل : دار زيد ، فلو حلف أن لا يدخل دار زيد ، فهي المملوكة ولو بالوقف. وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دابة العبد أصلا ، لعدم تصور الملك فيه على الأقوى ، إلا أن يقصد ما عرف به وشبهه. وقال بعض العامة : لا يحنث ولو قلنا بملكه ، لنقصه باعتبار أنه في معرض الانتزاع منه في (١) كل آن.
ويرد عليه : أن الملك ينقسم إلى التام والناقص حقيقة. إلا أن يمنع القسمة المعنوية.
فصل مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ـ كالنكاح ، فإنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، أو بالعكس ، مع أن إطلاقه عليهما في حيز التساوي ـ أمور :
منها : لو تعارض في الإمامة الأفقه الأقرأ مع الأورع الأتقى ، ففي كل منهما وجه رجحان مقصود للآخر. والأقرب : ترجيح الأفقه الأقرأ لأن ما فيه من الورع يحجزه عن نقص الصلاة ، ويبقى علمه زائدا مرجحا.
وكذا في المجتهدين المختلفين.
ومنها : تعارض الحر غير الفقيه والعبد الفقيه في صلاة الجنازة ،
__________________
(١) زيادة من (م) و (أ).