والظاهر أنه لا فرق بين العادة القولية ـ كاستعمال لفظ الدّابّة في الفرس ـ والفعلية كاعتياد قوم أكل طعام خاص لو أوصى رجل بالصدقة بالطعام.
وقطع بعض العامة : بأن العادة الفعلية لا تعارض الوضع اللغوي ، وأنه لم يجد أحدا حكى فيه خلافا إلا الآمدي (١) في الأحكام (٢).
ويدل عليه أن كثيرا من العامة (٣) حمل قوله عليهالسلام في الرقيق : (أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون) (٤) على ما اعتيد في زمن صاحب الشرع من مئاكل العرب المتقاربة الواقعة بحسب ضيق معايشهم ، وهذه عادة فعلية ، وحملوه على الاستحباب فيمن ترفع عن ذلك المأكل.
فائدتان
الأولى : ما ذكر أدلة شرعية الأحكام ، وهاهنا أدلة أخر لوقوع الأحكام ، ولنصرف الحكام.
فأدلة الوقوع منتشرة جدا ، فان الدلوك سبب لوجوب صلاة الظهر ودليل حصول الدلوك ووقوعه في العالم متكثر كالأسطرلاب (٥) ،
__________________
(١) هو أبو الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي الحنبلي الشافعي البغدادي له مصنفات في الفقه والأصول والمنطق توفي بدمشق سنة ٦٣١ هـ. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٦).
(٢) انظر : ٢ ـ ٤٨٦.
(٣) انظر : الشافعي ـ الأم : ٥ ـ ٩٠ ـ ٩١.
(٤) صحيح مسلم : ٤ ـ ٢٣٠٣ ، حديث : ٣٠٠٧ من كتاب الزهد.
(٥) وهي آلة معروفة يستعلم منها استخراج المواقيت ونحوها.