القاعدة الخامسة : العادة
كاعتبار المكيال ، والميزان ، والعدد ، وترجيح العادة على التمييز في القول الأقوى ، وفي قدر زمان قطع الصلاة ، فإن الكثرة ترجع إلى العادة ، وكذا كثرة الأفعال فيها. وكذا تباعد المأموم أو علو الإمام ، وفي كيفية القبض ، وتسمية الحرز ، ورق الزوجة بالنسبة إلى استخدام السيد نهارا ، وفتح الباب (١) ، وقبول الهدية وإن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا ، والاستحمام ، والصلاة في الصحاري ، والشرب من الجداول والأنهار المملوكة حيث لا ضرر ، وإباحة الثمار بعد الاعراض عنها ، وهبة الأعلى للأدنى في عدم استعقاب الثواب ، وفي العكس في تعقبه عند بعض الأصحاب (٢) ، وفي قدر الثواب عند بعض (٣) ، وفي ظروف الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة (٤) فيها التمر ، وفي عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب ، وفي تنزيل البيع (٥) المأذون فيه على ثمن المثل بنقد البلد الغالب ، وكذا عقود المعاوضات ، وتزويج الكفو في الوكالة
__________________
(١) أي أن فتح باب البيت للطارق إذن للدخول فيه عادة.
(٢) انظر : أبا الصلاح الحلبي ـ الكافي : ١٣٥ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٦٤١).
(٣) انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٨ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٢٨.
(٤) القوصرة : وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ٥ ـ ١٤ ، حرف الراء ، فصل القاف مادة (قصر).
(٥) في (ك) و (ح) : المبيع.