قاعدة ـ [٢٩]
لو صلى ما عدا العشاء (١) بطهارة ، ثمَّ أحدث ، وصلى العشاء بطهارة ، ثمَّ ذكر فساد إحدى الطهارتين ، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ، ليحصل اليقين. واحتمل وجوب صبح ورباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر ، ثمَّ مغرب ، ثمَّ رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء ، ويردد بين الأداء والقضاء في هذه الرباعية مع بقاء وقت العشاء ، ومع خروجه ينوي القضاء.
فلو سها عن الوضوء الّذي كلف به الآن ثمَّ صلى الصلوات الخمس أو الأربع ، ثمَّ ذكر أنه لم يتوضأ الوضوء المخاطب به ، فعلى الاحتمال الأول ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير ، لأن الإخلال إن كان من طهارته (٢) الأولى فهو الآن متطهر ، وقد صلى بطهارة صحيحة ما فاته وزائدا عليه ، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار ، ووجب عليه صلاة العشاء إن كان لم يصل الخمس بل اقتصر على الأربع. وعلى الاحتمال الثاني يحتمل هذا أيضا. ويحتمل أن يعيد ما عدا الصبح (٣) ، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة وجب عليه الصلاة بنية جازمة ، وهنا قد وقع الترديد (٤).
__________________
(١) في (ك) زيادة : الآخرة له.
(٢) في (ك) : الطهارة.
(٣) في (ح) زيادة : والمغرب.
(٤) انظر هذه المسألة في الفروق للقرافي : ١ ـ ٢٢٧ ـ ٢٢٨.